نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 68
مسألة 12 - لو وقع من علوّ على غيره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد وعليه القود ، وإن لم يقصده وقصد الوقوع وكان مما لا يقتل به غالباً فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله وكذا لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع ، ولو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ، ولو مات الذي وقع فهو هدر على جميع التقادير ( 1 ) .
68
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 68