نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38
مسألة 23 - لو ارتكب القتل في أشهر الحرام رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظاً وكذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرفة ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب [1] .
[1] الوسائل : أبواب جهاد النفس ، الباب الثالث ، ح 1 .
38
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38