responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 37


مسألة 21 - قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث وفيه تأمل وإشكال بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين ( 1 ) .
مسألة 22 - دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ولا يضمن الجاني منها شيئاً ولا ترجع العاقلة على القاتل ( 2 ) .

37

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست