نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 342
مسألة 7 - لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفى عنها لم تسقط الكفارة ( 1 ) . مسألة 8 - لو سلَّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان أوجهما العدم وقد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام ( 2 ) .
342
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 342