نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)
مسألة 4 - تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح ( 1 ) . مسألة 5 - لا تجب الكفارة بقتل الكافر حربياً كان أو ذمّيا أو معاهداً عن عمد كان أو لا ( 2 ) . مسألة 6 - لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً فعلى كل واحد منهم كفّارة ( 3 ) .
341
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 341