نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 314
مسألة 7 - لو لم تكن عاقلة غير الإمام ( عليه السّلام ) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام ( عليه السّلام ) دون القاتل وقيل تؤخذ من القاتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام ( عليه السّلام ) والأول أظهر [1] .
[1] الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب السادس ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب العاشر ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب القصاص في النفس ، الباب الخامس والثلاثون ، ح 1 .
314
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 314