نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 313
مسألة 6 - بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلَّقت به ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه وثبت في تركته ولو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركته كمن مات بعد حلوله أو سقوطه وتعلقه بغيره إشكال وتردد ( 1 ) .
313
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 313