نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 289
مسألة 11 - في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ففي قطع يده خمسون ديناراً . وفي قطع يديه مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه ، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير وهل يؤدى منها دين الميت ؟ الظاهر نعم ( 1 ) .
289
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 289