نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 288
مسألة 9 - لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ولو وردت على أُمها جناية فديتها ( 1 ) . مسألة 10 - دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني وإن كان خطاءً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح وفي غيره تأمل وإن كان الأقرب إنها على العاقلة ( 2 ) .
288
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 288