نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 285
مسألة 5 - لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية [1] . مسألة 6 - لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكراً وأُنثى فدية ذكر وأُنثى وهكذا وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المترتبة متعددة ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 1 .
285
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 285