مسألة 4 - لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أُخرى لموت ولدها فإن علم إنه ذكر فديته أو الأُنثى فديتها ولو اشتبه فنصف الديتين [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الواحد والعشرون ، ح 1 .