نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 233
مسألة 5 - لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه [1] . مسألة 6 - لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثامن ، ح 5 .
233
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 233