نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 232
مسألة 3 - لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية ، وإن قالا بعد مدّة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت ( 1 ) . مسألة 4 - لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية وكذا لو قلع آخر عينه نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش كما إنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع ( 2 ) .
232
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 232