responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)


مسألة 5 - الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها وليس بعضها بدلًا عن بعض ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي فالجاني مخيّر في بذل أيها شاء ( 1 ) .
مسألة 6 - يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض ولا يعتبر فيها السّمن نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف بل لا يخلو ذلك من قوة وفي الثلاثة الأُخر السلامة من العيب فلا تجزي الحلة المعيوبة ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة فإنه لا يكفي ( 2 ) .

21

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست