responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 20


مسألة 2 - يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة ، وأمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والأُنوثة وكذا الشاة فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة ( 1 ) .
مسألة 3 - الحلَّة ثوبان والأحوط أن تكون من برود اليمن والدينار والدرهم هما المسكوكان ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف فضة غير مسكوكين ( 2 ) .
مسألة 4 - الظاهر أن الستة على سبيل التخيير والجاني مخير بينها وليس للولي الامتناع عن قبول بذله لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا فلأهل البوادي أداء أي فرد منها وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع ( 3 ) .

20

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست