نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 178
مسألة 4 - لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها ( 1 ) . مسألة 5 - في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها ( 2 ) .
178
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 178