responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 177


مسألة 3 - في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة [1] .



[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني والأربعون ، ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 337 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .

177

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست