نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106
مسألة 3 - لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما ؟ احتمالات أرجحها الأول ( 1 ) . مسألة 4 - لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع والظاهر أنه بالسوية وإن اختلف قواهم ( 2 ) .
106
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106