نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 105
مسألة 2 - إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ، ولو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر ، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره وهكذا هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصة كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي ( 1 ) .
105
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 105