responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9


القول في أقسام القتل مسألة 1 - القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض . ( 1 ) مسألة 2 - يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً .
وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك . ( 2 ) مسألة 3 - إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان أشبههما الثاني . ( 3 )

9

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست