نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 10
مسألة 4 - لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده . ( 1 ) مسألة 5 - شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما لو ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج . ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل . ( 2 )
10
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 10