نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 197
السادس عشر : الخصيتين مسألة 1 - في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 2 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن عشر ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 1 .
197
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 197