نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 198
مسألة 2 - لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره والعنين وغيره [1] . مسألة 3 - في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن عشر ، ح 2 .
198
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 198