نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 182
الثاني عشر : الظهر مسألة 1 - في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الرابع عشر ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الرابع عشر ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 297 .
182
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 182