نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 183
مسألة 2 - لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلَّا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس ونحو ذلك [1] . مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .
183
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 183