السادس : اللَّسان مسألة 1 - في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس ، ح 1 .