نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142
مسألة 4 - لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع ( 1 ) .
142
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142