نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 396
مسألة - 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت ولا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن الا من البلد وجب وخرج من الأصل وان أمكن من الميقات في السنين الأخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وان استحب على وليه . ( 2 )
396
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 396