نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 395
مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب ، ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن الا من البلد وجب ، وان كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم تكف التركة . ( 1 )
395
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 395