نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 114
مسألة 16 - لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها ولو كانت قليلة . ( 1 )
114
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 114