نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 115
مسألة 17 - لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع . ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه اما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف في وقوع الحرام أو كان تركه نقصا ومهانة عليه . ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع . ( 1 )
115
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 115