نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 147
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) ( عدد الصفحات : 716)
< فهرس الموضوعات > في الشك بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستبراء أمام الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 15 : ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطاً في صحّة غسله ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه ، لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ، فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّاً ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا . نعم ، لو اجتهد في الاستبراء ، بحيث قطع بنقاء المحلّ ، وعدم بقاء المنيّ في المجرى ، واحتمل أن يكون حادثاً ، لا تجب الإعادة على الأقوى ، وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه ، لكنّ الأحوط الإعادة في الصورتين . [1]
[1] وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 .
147
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 147