نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 146
مسألة 14 : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل ، وقد فرغ من الغسل ، بنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ فيه ، وقد دخل في جزء آخر على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك . ( 1 )
146
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 146