responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 78


مسألة 71 : الأوقاف على الجهات العامّة التي مرّ [1] أنّها لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، لا يجوز بيعها بلا إشكال في مثل الأوّلين ، وعلى الأحوط في غيره وإن آل إلى ما آل ، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا ، بل تبقى على حالها ، هذا بالنسبة إلى أعيانها ، وأمّا ما يتعلَّق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك ، فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ، وإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له بغير ذلك الانتفاع الذي أعدّت له بقيت على حالها أيضاً ، فالفرش المتعلَّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه ، ولو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة ، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد مثلًا تجعل ستراً لذلك المحلّ ، ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة ، بحيث لا يترتّب على إمساكها وإبقائها فيه إلَّا الضياع والضرر والتلف ، تجعل في محلّ آخر مماثل له بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر ، وما للمشهد لمشهد آخر ، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة .
هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها ، وأمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلَّا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه ، وإلَّا ففي المماثل ، ثمّ المصالح حسب ما مرّ [2] ( 1 ) .



[1] في مسألة 67 .
[2] في مسألة 62 .

78

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست