نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 76
< فهرس الموضوعات > عدم جواز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم صور خراب الوقف وانهدامه وزوال عنوانه < / فهرس الموضوعات > أو لعارض آخر لم ينتفع به ، بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً ( 1 ) . مسألة 69 : لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه ، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره ، والدار تهدّمت حيطانها وعفت آثارها ، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها لزم وتعيّن على الأحوط ، وإلَّا ففي خروج العرصة عن الوقفيّة وعدمه ، فيُستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه وجهان بل قولان ، أقواهما الثاني ، والأحوط أن تجعل وقفاً ويجعل مصرفه وكيفيّاته على حسب الوقف الأوّل ( 2 ) .
76
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 76