responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394


وأمّا المكروهة ، فمنها : أن يسلخ جلده قبل خروج الروح ، وقيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ، وهو أحوط .
ومنها : أن يقلب السكَّين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر إليه ، وأمّا غيره ففيها تأمّل ، وإن لا تخلو من وجه .
ومنها : أن يذبح ليلًا ، وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلَّا مع الضرورة .
ومنها : أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . وأمّا إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط تركها ، بل الحرمة لا تخلو من وجه . نعم ، لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى . هذا مع التعمّد . وأمّا مع الغفلة أو سبق السكِّين فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا إشكال ، والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السكِّين إلى نخاعها وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتدّ من


( 1 ) الكافي : 6 / 229 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح 227 ، وعنهما الوسائل : 24 / 11 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 3 ذح 2 .

394

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست