نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > المعتبر في حلّية الذبيحة وقوع الذبح المؤثّر في زهاق الروح ولو بالقوّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص الإبل بكون تذكيتها بالنحر < / فهرس الموضوعات > أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلَّت على الأقوى [1] . مسألة 16 : يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة . نعم ، لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر ، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ووقعت عليه التذكية ( 2 ) .
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 388