نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) ( عدد الصفحات : 413)
ثالثها : صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدلّ على وقوعه على الحيّ ولو كانت يسيرة ، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك أذنها أو ذنبها ، أو تركض برجلها ونحوها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرّك ولم يخرج الدم ، أو خرج متثاقلًا ومتقاطراً لا سائلًا معتدلًا كفى في التذكية . وفي الاكتفاء به أيضاً حتّى يكون المعتبر أحد الأمرين : من الحركة ، أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخِّرين ، ولا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . هذا إذا لم يعلم حياته ، وأمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال [1] .
[1] كالمفيد في المقنعة : 580 والإسكافي ، حكي عنه في المختلف : 8 / 325 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 428 ، والديلمي في المراسم : 211 - 212 والحلبي في الكافي في الفقه : 277 ، وابن زهرة في غنية النزوع : 397 . ( 2 ) كالشيخ في النهاية : 584 وابن إدريس في السرائر : 3 / 110 والعلَّامة في التحرير : 4 / 624 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : 2 / 352 - 353 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 388 ، بل أكثر المتأخّرين كما في المسالك : 11 / 485 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 206 . ( 4 ) الناسب هو الشهيد الثاني في المسالك : 11 / 485 - 486 .
381
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 381