responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفاية أخذ أمير النحل في تملّك النحل < / فهرس الموضوعات > مسألة 22 : لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه ، خصوصاً لو كان الغرض حيازة زرقه مثلًا ، فيجوز لغيره صيده ويملك ما صاده ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه ، وكذلك لو عشّش في بئر مملوكة ونحوها ، فإنّه لا يملكه مالكها ( 1 ) .
مسألة 23 : الظاهر أنّه يكفي في تملَّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها ، فمن أخذه من الجبال مثلًا واستولى عليه يملكه ويملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسيرة وتقف بوقوفه ، وتدخل الكنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه ( 2 ) .

348

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست