نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 300
مسألة 19 : يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً ، أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد ، خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير ، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء به ، والأحوط أن يكون ممّا يواري عورته . ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرّر على واحد بأن كساه عشر مرّات لم تحسب إلَّا واحدة ، ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير ، والذكر والأُنثى . نعم ، في الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره كابن شهر أو شهرين إشكال ، فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطاً فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون ما لا يحتاج إلى الخياطة ، فلو سلَّم إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجزئ . نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع أُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال ، إلَّا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها ، ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي . والأحوط
300
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 300