responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 295


مسألة 16 : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم


( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح 1101 ، الاستبصار : 4 / 53 ح 181 ، وعنهما الوسائل : 22 / 387 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 17 ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 300 ح 1113 ، وعنه الوسائل : 22 / 387 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 17 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 7 / 454 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح 1100 ، الاستبصار : 4 / 53 ح 182 ، وعنها الوسائل : 22 / 387 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 17 ح 1 .

295

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست