نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 279
مسألة 2 : يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق والصيام والإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار
( 1 ) جواهر الكلام : 33 / 199 - 200 . ( 2 ) الكافي : 6 / 196 ح 11 ، قرب الإسناد : 158 ح 579 ، الفقيه : 3 / 85 ح 311 ، المقنع : 473 - 474 ، تهذيب الأحكام : 8 / 230 ح 832 ، وعنها الوسائل : 22 / 397 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 27 ح 1 و ج 23 / 45 - 46 ، كتاب العتق ب 23 ح 4 و 5 ، وفي البحار : 104 / 196 ح 6 عن قرب الإسناد .
279
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 279