نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 262
< فهرس الموضوعات > تحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو بان تحقّق المنذور قبل تعلّق النذر < / فهرس الموضوعات > مسألة 26 : إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى بشيء تعلَّق النذر بتركه نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً ، لم يترتّب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت [1] . مسألة 27 : لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوم مثلًا ، فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم [2] .
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 262