responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > لا دليل على فوريّة القبض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو مات الواقف قبل القبض < / فهرس الموضوعات > مسألة 13 : لا يشترط في القبض الفوريّة ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى ، وتمّ الوقف من حين القبض [1] .
مسألة 14 : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً ( 2 ) .



[1] التهذيب : 9 / 137 ح 577 ، الاستبصار : 4 / 102 ح 390 ، الفقيه : 4 / 182 ح 639 ، وعنها الوسائل : 19 / 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 4 ح 5 ، وقد تقدّمت قطعة منه في ص 19 .

24

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست