responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > أقسام النذر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط متعلّق النذر < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : النذر إمّا نذر برّ ، ويقال له : نذر المجازاة ، وهو ما علَّق على أمر : إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة ، كأن يقول : « إن رزقت ولداً فلله عليّ كذا » أو « إن وفّقت لزيارة بيت الله فلله عَليّ كذا » . وإمّا استدفاعاً لبليّة ، كأن يقول : « إن شفى الله مريضي فلله عَليّ كذا » . وإمّا نذر زجر ، وهو ما علَّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما ، مثل أن يقول : « إن تعمّدت الكذب ، أو بلت في الماء فلله عليّ كذا » أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما . وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلَّق على شيء ، كأن يقول : « لله عليّ أن أصوم غداً » . لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين ، وفي انعقاد الأخير قولان ، أقواهما الانعقاد ( 1 ) .

237

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست