responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في الحالف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك لو منع الوالد والزوج والمولى < / فهرس الموضوعات > وانتفاء الحجر في متعلَّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد ، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه [1] .
مسألة 9 : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، إلَّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وكان المنع متوجّهاً إليه ، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده . ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفّارة عليه ، وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما حتّى أنّه لو لم يطَّلعا على حلفهما أو لم يحلَّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا ، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادهما وحلَّهما رافعاً لاستمرارها ، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين ؟ قولان : أوّلهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما [2] .



[1] انظر رياض المسائل : 11 / 457 - 458 وجواهر الكلام : 35 / 254 .
[2] في ص 144 - 149 .

223

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست