responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) ( عدد الصفحات : 413)


مسألة 7 : لو علَّق اليمين على مشيئة الله تعالى بأن قال : « والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله » وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى ، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، بخلاف ما إذا علَّق على مشيئة غيره بأن قال : « والله لأفعلنّ كذا إن شاء زيد » مثلًا ، فإنّه تنعقد على تقدير مشيئته ، فإن قال زيد : « أنا شئت أن تفعل كذا » انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه ، وإن قال : « لم أشأ » لم تنعقد ، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا ، لا يترتّب عليه أثر وحنث . وكذا الحال لو علَّق على شيء آخر غير المشيئة ، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلَّق عليه ، فيحنث لو لم يأت


( 1 ) الكافي : 7 / 438 ح 2 ، الفقيه : 3 / 236 ح 1114 ، تهذيب الأحكام : 8 / 284 ح 1042 ، وعنها الوسائل : 23 / 213 ، كتاب الأيمان ب 7 ح 2 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 236 ح 1115 ، وعنه الوسائل : 23 / 213 ، كتاب الأيمان ب 7 ح 4 . ( 3 ) الكافي : 7 / 461 ح 7 ، الفقيه : 3 / 237 ح 1127 ، وعنهما الوسائل : 23 / 213 ، كتاب الأيمان ب 7 ح 3 .

221

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست