نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) ( عدد الصفحات : 413)
مسألة 7 : لو علَّق اليمين على مشيئة الله تعالى بأن قال : « والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله » وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى ، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، بخلاف ما إذا علَّق على مشيئة غيره بأن قال : « والله لأفعلنّ كذا إن شاء زيد » مثلًا ، فإنّه تنعقد على تقدير مشيئته ، فإن قال زيد : « أنا شئت أن تفعل كذا » انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه ، وإن قال : « لم أشأ » لم تنعقد ، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا ، لا يترتّب عليه أثر وحنث . وكذا الحال لو علَّق على شيء آخر غير المشيئة ، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلَّق عليه ، فيحنث لو لم يأت
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 221