responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > لو لم ينجزّ الوصيّ ما أُوصي إليه في حياته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوصيّ أمين ، لا يضمن إلّا في صورة التعدّي أو التفريط < / فهرس الموضوعات > وصيّاً لتنجيزه بعد موته إلَّا إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء ( 1 ) .
مسألة 48 : الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما كان في يده إلَّا مع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة ، فيضمن لو تلف ( 2 ) .
مسألة 49 : لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة ، اقتصر عليه ولم يتجاوز إلى غيره ، وأمّا لو أطلق بأن قال : « أنت وصيّي » من دون ذكر المتعلَّق ، فالأقرب وقوعه لغواً ، إلَّا إذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف يدلّ على المراد فيتّبع ، كما في عرف بعض الطوائف ، حيث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون ، واستيفاء ما له على الناس ، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها ، وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر الحاكم من استئجار العبادات ، وأداء الحقوق الواجبة والمظالم ونحوها . نعم ، في

189

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست