responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183


مسألة 42 : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نصّ على الاستقلال والانفراد لكلّ منهما ، أو كان لكلامه ظهور فيه ولو بقرينة حال


( 1 ) الكافي : 7 / 6 ح 1 ، الفقيه : 4 / 144 ح 496 ، تهذيب الأحكام : 9 / 205 ح 814 ، وعنها الوسائل : 13 / 319 ، كتاب الوصايا ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 7 / 6 ح 2 ، الفقيه : 4 / 144 ح 497 ، تهذيب الأحكام : 9 / 159 ح 654 وص 205 ح 85 ، وعنها الوسائل : 13 / 320 ، كتاب الوصايا ب 23 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 7 / 6 ح 3 ، الفقيه : 4 / 145 ح 500 ، تهذيب الأحكام : 9 / 206 ح 816 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 320 ، كتاب الوصايا ب 23 ح 3 .

183

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست