نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 160
مسألة 24 : لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع ، أو بمال معيّن ، أو بمقدار من المال ، فكما أنّه لو أوصى بالثلث نفذت ، ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلَّا إذا أجاز الورثة . كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه ، أو بمقدار معيّن كألف دينار ، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة ، فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، وإلَّا تحتاج إلى إذن الورثة [1] .
[1] رياض المسائل : 9 / 510 - 513 وص 519 - 520 ، مختلف الشيعة : 6 / 350 مسألة 125 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 271 - 283 ب 10 و 11 . ( 3 ) الكافي : 7 / 16 ح 1 ، التهذيب : 9 / 219 ح 859 وعنهما الوسائل : 19 / 400 ، كتاب الوصايا ب 67 ح 4 . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض . ( 5 ) رياض المسائل : 9 / 421 ، الحدائق الناضرة : 22 / 435 - 438 .
160
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 160